تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

92

شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استئجاره إذ الانصراف إلى أُجرة المثل إنما هو نفي الأزيد فقط . وهل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الأحوط ذلك ( * ) توفيراً على الورثة خصوصاً مع الظن بوجوده وإن كان في وجوبه إشكال خصوصاً مع الظن بالعدم ( 1 ) ، ولو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستئجار ، بل هو المتعيّن ( * * ) توفيراً على الورثة فإن أتى به صحيحاً كفى وإلّا وجب الاستئجار ( 2 ) ،

--> ( * ) لا بأس بتركه . ( * * ) فيه إشكال ، بل منع .